مجلس النواب.
قانون العمل الجديد في مصر يحدد القواعد المتعلقة بتوظيف الأجانب، حيث يضع إطارًا واضحًا لتنظيم عملهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والهيئات العامة.
تنظيم عمل الأجانب في مصر
يتضمن القانون مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، مع الحفاظ على أولوية العمالة المحلية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
تنص المادة (70) على أن جميع الأعمال التي يقوم بها الأجانب تخضع لأحكام هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
كما تمنح المادة المشرع صلاحية تحديد النسبة القصوى لتوظيف الأجانب في المنشآت، بالإضافة إلى وضع قائمة بالمهن التي يُحظر على الأجانب العمل بها، مع تحديد الحالات المستثناة.
تشدد المادة (71) على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل البدء في العمل، مع ضرورة أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل، والحصول على إقامة قانونية لذلك.
تحدد المادة رسوم تراخيص العمل للأجانب بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، حيث يتولى الوزير المختص وضع الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الترخيص وتجديده أو إلغائه.
يلزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند توظيف أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الترخيص.
تنص المادة (72) على ضرورة إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، في إطار تعزيز الرقابة ومنع المخالفات.
تُلزم المادة (74) صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء التعاقد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، مما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية.