ضوابط جديدة لتثبيت المؤقتين في قانون الخدمة المدنية بمصر

مجلس النواب.

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وضع قواعد واضحة لتعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، مع تحديد ضوابط تضمن تنظيم التعيينات وتحقيق المعايير المطلوبة.

شروط تعيين العمالة المؤقتة وفق قانون الخدمة المدنية

تنص المادة 72 من القانون على أنه يجب تعيين من قضى ثلاث سنوات على بند الأجور الموسميين في أدنى الدرجات، شريطة أن يكون قد تعاقد قبل 30/6/2016.

المادة تشير أيضًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين حتى تاريخ 30/6/2016، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تناولت المادة 187 من اللائحة التنفيذية شروط تعيين العمالة المؤقتة، ومن أبرزها:

1- أن يكون التعاقد قد تم قبل 30/6/2016.

2- استيفاء شروط شغل الوظائف المحددة.

3- التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4- تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنسخ رسمية من العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استمارات الصرف الموقعة.

5- سريان الحكم على العمالة المتعاقد معها بين 30/4/2012 و30/6/2016 على بند الأجور الموسميين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة لضمان تحقيق العدالة الوظيفية والامتثال للضوابط القانونية في الجهاز الإداري للدولة.

فيديو قد يعجبك.

أضف تعليق