أعلنت ، تفاصيل قرار مجلس الإدارة بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين والصادر برقم 196 لسنة 2024، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي.
وأوضحت الهيئة، أن القرار ألزم الشركات العاملة في قطاع التأمين أن تقوم برفع الحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.
وأشارت هيئة ، إلى أن قرار مجلس الإدارة الصادر اليوم ألزم الشركات بأن تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل به.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار.
يأتي ذلك على أن يتم زيادة القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته، ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
كما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر عند 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التامين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الصادر اليوم، الحد الأدنى لرأس مال شركات التامين الطبي المتخصصة عند مبلغ 75 مليون جنيه، بينما حدد قرار هيئة الرقابة المالية، الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
نص القرار أيضًا، على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتامين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم، وشركات الوساطة في التامين وإعادة التامين بقيمة 5 ملايين جنيه.
اقرأ أيضا:
كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي ذلك على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.