تفاصيل لصالح وكالات التشغيل.. وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
مجلس النواب
تحصيل 1% من أجر العامل
ووفقا للتعديل، يمكن لوكالات التشغيل تحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، كمصروفات إدارية.
جاء ذلك بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة، والتي بلغت 2%.
وينص مشروع قانون العمل الجديد، وفقا للمادة (42)، على حظر تقاضي الجهات المشار إليها في المادة (39) أي مبالغ مالية من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل إلحاقه بالعمل.
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لصالح وكالات التشغيل
بدلا من ذلك، يقتصر تحصيل الرسوم على صاحب العمل. ومع ذلك، يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة، بموجب استثناء، بتقاضي نسبة 1% فقط عن السنة الأولى.
كما يحظر بشكل قاطع تحصيل أي مبالغ إضافية من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل، سواء داخل البلاد أو خارجها، تكون من خلال الوزارة المختصة أو جهات محددة تشمل:
الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها.
شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصري فيما يتعلق بتعاقداتها مع جهات أجنبية.
وكالات التشغيل الخاصة، بشرط أن تكون مرخصة من الوزارة المختصة، وأن تتخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وافقت اللجنة البرلمانية على المادة (46) من مشروع القانون، التي تنظم قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
وأكدت اللجنة ضرورة تحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل نشر الإعلانات. وينص التعديل الجديد على أن صاحب العمل أو وكالة التشغيل يجب أن يخطر الجهة الإدارية قبل نشر الإعلان بـ 5 أيام على الأقل.
في حال لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المحددة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإعلان.
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل جاء مراعاة لاحتياجات أصحاب العمل، مع تقليل المدة من 10 أيام إلى 5 فقط.
التعليقات