..وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل تستكمل مناقشاتها حول مشروع قانون العمل والذي تم إرجاؤه مسبقًا من لجنة القوى العاملة للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته وضبط عدد من الأمور حوله.
مجلس النواب- أرشيفية
ويؤكد مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحترم ساعات العمل وتضمن الراحة اللازمة للعمال.
تنص المادة (115) على عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استثناءات لبعض الفئات أو الصناعات التي يحددها الوزير المختص.
وتنظم المادة (116) ضرورة توفير فترات راحة لا تقل عن ساعة خلال ساعات العمل، مع حظر العمل أكثر من 5 ساعات متواصلة. وفي حالات خاصة، قد تُمنح فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل.
تُلزم المادة (118) أصحاب العمل بمنح العاملين راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة.
في بعض الأعمال أو المناطق النائية، يمكن تجميع الراحة الأسبوعية لفترات تصل إلى 8 أسابيع، على أن تُحدد اللوائح قواعد هذا التنظيم.
وفقا للمادة (119)، يُسمح لصاحب العمل بتجاوز الأحكام السابقة في حالات الضرورة، مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 7 أيام.
يحق للعامل في هذه الحالات الحصول على أجر إضافي لا يقل عن 25% من الأجر الأساسي للعمل النهاري و70% للعمل الليلي، أو يوم راحة بديل إذا كان العمل في يوم الراحة الأسبوعية.
ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول يوضح ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر بالمنشأة، مع إخطار الجهة المختصة بأي تعديلات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط