الحكومة المصرية تعلن عن إجراءات التصالح في مخالفات الأنشطة النووية المتعلقة بالعبور البري والبحري

مجلس النواب.

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والتي تمنح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية التصالح في بعض الجرائم، بشرط إزالة أسباب المخالفة.

التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية

تتضمن المواد المشمولة بالتصالح ما يلي:

– المادة 105: تتعلق بجرائم العبور الجوي أو البري أو البحري بالمخالفة للقانون، مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.

– المادة 106: تشمل مخالفات معينة تعاقب بالسجن والغرامة.

– المادة 107: تتعلق بمخالفة عمدية لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو إعدامها على نفقته.

– المادة 108: تشمل مخالفات أخرى تعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

بحسب القانون، يتم التصالح على ثلاث مراحل قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، حيث يتطلب ذلك دفع مبلغ للهيئة يتراوح بين الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة.

بعد إحالة الدعوى وقبل صدور حكم نهائي، يتطلب التصالح دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وبعد صدور الحكم، يجب دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة.

يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويتعين على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ، حتى بعد صدور الحكم النهائي.

أضف تعليق