مشروع قانون جديد في مصر يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون يستهدف مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، حيث يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وأشار النائب إلى أن الدولة تواجه تحديات جديدة تهدد الأسر والمجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة تستخدمها عصابات الابتزاز والتشهير.

وذكر أن القانون يهدف إلى حماية سمعة المواطنين واستقرار الأسر المصرية من أي تهديدات قد تنشأ بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور محمد الصالحي أن المجتمع لم يعد يواجه مجرد انتهاكات إلكترونية بسيطة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم محتوى مفبرك لتدمير حياة الضحايا النفسية والاجتماعية، محذرًا من أن السكوت على هذه الجرائم يشكل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي على الفور، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وتنفيذ برامج توعية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.

وشدد على أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يكون وسيلة للبناء وليس للهدم، مشيرًا إلى أن حرية الإنترنت لا تعني السماح باستخدامه كمنصة للابتزاز وتدمير السمعة. وأكد أن الدولة لن تتهاون في حماية كرامة المواطنين وأمن المجتمع من أي تهديدات.

مشروع قانون لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

نص مشروع القانون على ما يلي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل ما يهدد الحياة الخاصة أو الأمن المجتمعي عبر الوسائط الرقمية.

المادة الثانية

يشمل التزييف العميق أي محتوى صوتي أو مرئي أو صور يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف التضليل أو التشهير أو الابتزاز.

المادة الثالثة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى مزيف بغرض الابتزاز أو التشهير.

المادة الرابعة

تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.

المادة الخامسة

إذا أدى الفعل الإجرامي إلى انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي شديد أو تفكك أسرى، تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة السادسة

يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السابعة

تلتزم منصات التواصل الاجتماعي ومقدمو خدمات الإنترنت بحذف المحتوى الإجرامي فور إخطارهم من الجهات المختصة، وإلا تعرضوا لغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.

المادة الثامنة

تنشئ وزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني تعمل على مدار الساعة.

المادة التاسعة

تلتزم الجهات المختصة بالحفاظ على سرية بيانات الضحايا وعدم نشر أي معلومات تتعلق بهم.

المادة العاشرة

توفر الدولة مراكز للدعم النفسي والقانوني لضحايا الابتزاز الإلكتروني بالمجان.

المادة الحادية عشرة

يعاقب كل من يروج أو يبيع برامج أو تطبيقات مخصصة للتزييف العميق لأغراض إجرامية بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة الثانية عشرة

تضاعف العقوبات في حالة العود.

المادة الثالثة عشرة

تختص النيابة العامة بإصدار أوامر الحجب والتحفظ المؤقت على الحسابات والمواقع المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

المادة الرابعة عشرة

تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإدراج برامج للتوعية بالأمن الرقمي ومخاطر الابتزاز الإلكتروني.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أضف تعليق